418

Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Publisher

المكتبة السلفية ودار الحديث

Publisher Location

بيروت

(وأما أحكام هذه الأقسام) فالأركان لا يَتِمُّ الحجُّ ولا يُجْزِى حتى يأتى بجميعِها، ولا يَحِلُّ مِنِ إحرامه مَهْمَا بَقِىَ منها شيءٌ حتى لو أَتَى بالأَرْكَانِ كُلُّها لَا أَنَّهُ تَرَكَ طَوْفَةٌ مِنَ السَّبْعِ أَو مَرَّةٌ مِنِ السَّعْىِ لم يَصِحَّ الحَجُّ ولم يَحْصُل التَّحَلُّلُ الثانى، وكذا لوْ حَلَقَ شَعْرَتَيْنِ لم يَتِمَّ حَجُّهُ ولا يَحِلُّ حتى يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرْ شَعْرَةً ثالثة. ولا يُجبر شىءٌ مِنَ الأَرْكَانِ بِدَم ولا غيرِهِ بَلْ لاَبُدّ مِن فِعْلِهَا. وثلاثَةٌ منها وهى الطَّوَافُ والسَّعْىُ والحلقُ لا آخر لوقتها. بلْ لا تفوتُ مَادَامَ حيّاً. ولا يَخْتَصُّ الحَلْقُ بمنى والْحَرَم بل يجوزَ فى الوطنِ وغيرِهِ.

واعلم أنّ الترتيب واجبٌ فى هذه الأركان. ويُشْتَرَطُ تقدمُ الإِحْرَامِ على جَمِيعِها. ويُشْتَرَطُ تقدُّمُ الْوُقُوفِ على طَوَافِ الإِفَاضَةِ والحلقِ. ويُشترَطُ كَوْنِ السَّعْى بعدَ طَوافِ صحيح، فإنهُ يصحُّ سَعْيُهُ بعدَ طوافِ القُدُومِ، ولا يَجبُ تَرْتِيبْ بين الطوافِ والحلْقِ. وهذا كلهُ سبق بيانهُ، إنّمَّا نبَهت عليه هنا مُلَخَّصاً لِيُحْفَظَ، والله أعلم.

(وأما الواجباتُ) فمن تركَ منها شيئاً لَزِمهُ دَمٌ وَيَصحُّ الْحَجُّ بدونه، سواء تركها عَمْداً أو سهواً، لكنّ العامِدَ يأْثَمُ إذا قُلنا إنها واجِبَةٌ.


(قوله بعد طواف صحيح) يتناول طواف النفل مطلقاً

لكن، قوله بعده: فإنه يصح سعيه بعد طواف القدوم، يُرَشِدُ للمراد.

418