Al-hudā ilā dīn al-Muṣṭafā
الهدى إلى دين المصطفى
Edition
الثالثة
Publication Year
1405 - 1985 م
Your recent searches will show up here
Al-hudā ilā dīn al-Muṣṭafā
Muḥammad Jawād al-Balāghī (d. 1328 / 1910)الهدى إلى دين المصطفى
Edition
الثالثة
Publication Year
1405 - 1985 م
الفصل الثالث في الطهارة والنجاسة وقد حكمت التوراة بنجاسة هذه الحيوانات المحرمة وأن من مس ميتتها يكون نجسا إلى المساء، وبنجاسة أشياء أخر تعرف هي ووجه التطهير منها من (لا 11 و 12 و 15 و 22 وعد 19).
وإن شئت أن تتعجب فتعجب من العهد الجديد المبني على أن التوراة الرائجة هي التوراة الحقيقية التي هي وحي الله وتكليمه لرسوله موسى عليه السلام، أفلا تراه حيث أراد أن يلاشي شريعة التوراة في أحكامها وخصوص تحريمها لأكل كثير من الحيوانات وتنجيسها وأحكام النجاسات والتنجيس، كيف لم يقدر أن يحبس بواعثه عن الظهور فلم يملك لسانه عن التنديد بالشريعة والتلويح أو التصريح بتكذيب كونها من الله، ولم يتستر من مصانعة الأمم بموافقتهم على عوائدهم استجلابا لأهوائهم، فنسب إلى بطرس أنه أمر في الوحي بأن يذبح ويأكل من الحيوانات التي حرمتها التوراة ونجستها، فقال جريا على شريعة التوراة: كلا يا رب، لأنه لم يدخل فمي قط دنس أو نجس فأجابه صوت من السماء ثانية ما طهره الله لا تنجسه أنت (10 ع 10، 11 - 17، و 11، 12 - 11).
أفلا ترى أن هذا الكلام يقول مجاهرة لا مخالسة إن تنجيس الحيوانات وتحريم أكلها إنما هو بشري، وأما عند الله فهي على خلاف ذلك بل هي
Page 339
Enter a page number between 1 - 679