281

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

(القاعدة التاسعة والخمسون) بيت المال هل هو وارث أو مرد (أ) للأموال الضائعة؟ (١)
وعليه نفوذ الوصية بجميع المال- وهي رواية الطابثي (٢) عن مالك، ورد ما زاد على الثلث وهو المعروف، (٣) وإذا أقر بوارث وليس له وارث معروف (٤).
تنبيهه: قد لا يختلف في كون بيت المال وارثا كميراث السائبة والمعتق من الزكاة (٥).

(أ) - خ - (جائز).

(١) المقري- القاعدة (٥٨٩) اللوحة (٣٩ - أ): بيت المال هل هو وارث أو مرجع للضياع، أو على أنه كالوارث المعروف العين -وهو قول محمد أو لا- وهو قول النعمان، وللمالكية قولان.
(٢) أبو الحسن علي بن قاسم بن محمد الطابثي البصري نزيل مصر، له كتاب في الفقه مشهور. يروى عنه أبو العباس العذري كتاب التفريع لابن الجلاب كما في فهرسة ابن خير ص: ٢٤٣.
انظر ترجمته في ترتيب المدارك ٤/ ٦٩٥ طبع لبنان، وتصحف فيه بالطافي.
والديباج ص: ٢٠٢.
(٣) قال في نوازل البرزولي: وبه عمل القضاة، وهو مشهور مذهب مالك.
انظر المواق لدي قول خليل: "ثم بيت المال" ج- ٦ - ص: ٤١٤.
(٤) هو قول ابن القاسم- انظر المواق ج- ٦ - ص: ٤١٤.
(٥) ابن الحاجب في كلامه على مصارف الزكاة- اللوحة (٤٠ - أ): "والرقاب: الرقيق يشترى ويعتق والولاء للمسلمين".

1 / 267