290

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

(القاعدة الثالثة والستون) يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا؟ (١)
وعليه الوكالة (٢) على قبض الصرف ويذهب، بخلاف الحوالة فإنه يقتضي لنفسه، والحمالة. والمشهور إذا تولى الوكيل قبض الصرف دون عقده بحضرة الموكل (٣) صح.

(أ) المقري- القاعدة (٨٦٨) - اللوحة (٥٧ - أ): "اختلفوا في يد الوكيل، هل هي كيد الموكل أو لا؟ ".

(٢) ابن الحاجب- اللوحة (٢٢٧ - ب): "الوكالة فيما لا يتعين فيه المباشرة، فتجوز في الكفالة، والوكالة، والحوالة، والجعالة، والنكاح، والطلاق، والخلع، والصلح". وذكر المواق أن ابن شاس جوز الوكالة في أنواع البيع، والشركة، والمساقاة، وسائر العقود والفسوخ ...
انظر المواق لدى قول خليل: "صحت الوكالة في قابل النيابة من عقد وفسخ. وقبض حق وعقوبة وحوالة" ج- ٥ - ص: ١٨١. والزرقاني ج- ٦ - ص: ٧٢ والخرشي ج- ٤ - ص ٢٨٤ والرهوني ج- ٦ - ص: ١٠٨.
(٣) هذه الفروع " ... الوكالة على قبض الصرف. . . ... دون عقده بحضرة الموكل نقلها المؤلف من قواعد المقري القاعدة الآنفة الذكر- بالحرف.
انظر اللوحة (٥٧ - أ).

1 / 276