Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض، ويحرم على الضعيف على إشكال، فإن شرط الانفراد لم تجز المعاونة إلا إذا فر المسلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه، ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته، فإن استنجد أصحابه نقض أمانه فإن تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم، ولو لم يشترط الانفراد جاز إعانة المسلم، ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره ويحرم الغدر بالكفار والغلول منهم والتمثيل بهم (ولا ينبغي) أن يخرج الإمام معه المخذل كمن يزهد في الخروج ويعتذر بالحر وشبهه (ولا) المرجف وهو من يقول هلكت سرية المسلمين ولا من يعين على المسلمين بالتجسيس واطلاع الكفار على عورات المسلمين (ولا) من يوقع العداوة بين المسلمين، ولا يسهم له لو خرج ويجوز له الاستعانة بأهل الذمة والمشرك الذي يؤمن غائلته والعبد المأذون له فيه والمراهق، ويجوز استيجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره وأن يبذل الإمام من بيت المال ما يستعين به المحارب، ولو أخرجه الإمام قهرا لم يستحق أجرة وإن لم يتعين عليه لتعينه بإلزامه وإن كان عبدا أو ذميا، ولو عين شخصا لدفن الميت أو غسله فلا أجرة له وإن كان للميت تركة أو في بيت المال اتساع ولو استؤجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: ويحرم على الضعيف على إشكال.
أقول: منشأه قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (1) ومن عموم إباحة المبارزة ولأنه مخاطب بقتاله فجازت المبارزة.
قال دام ظله: ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته.
أقول: إذا شرط المشرك المبارزة بانفراده هو والمسلم بالقتال فنقول جوز الشيخ والمصنف محاربته ما لم يشترط الأمان إلى أن يعود إلى فئته لأن قضية المبارزة إلا يقاتله غير المبارز ما دام في القتال وقد زال (احتج) المصنف على المنع بأنه شرط عند خروجه أن لا يحاربه غير المبارز فيجب الوفاء بالشرط لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم. (2)</div>
Page 359
Enter a page number between 1 - 2,560