Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
ولو أسلما أو أسلم المالك فهو باق إلا أن يكون خمرا هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا أو شبهه أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون. ولو سبيت امرأة وولدها الصغير كره التفريق بينهما ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله للجهل بحكم الإمام فيه فإن قتله مسلم فهدر، ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله بعد لحظة، ويكره قتله صبرا، وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه فإن أسلم أحدهما تبعه، ولو سبى منفردا ففي تبعيته للسابي في الاسلام <div>____________________
<div class="explanation"> (ولأن) الرق يقتضي سلب الملك عن العبد فلا يستحق عليه أداء دين وإلا لزم تكليف ما لا يطاق فيكون صاحب الدين قد قهر على دينه الذي في ذمة الحربي وهو حربي وكل حربي قهر على ماله ملكه القاهر فيسقط (ويحتمل) عدم سقوطه لأن الاسترقاق أمان للكافر ولا يسقط الدين بالأمان ولأصالة البقاء فيتبع به بعد العتق والأول أقوى.
قال دام ظله: ولو أسلما أو أسلم المالك فهو باق إلا أن يكون خمرا هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا أو شبهه أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون.
أقول: وجه القرب في الإتلاف والغصب أن الحربي لم يلتزم بشريعة ولم يلتزم بمال كما لو اقترض أو اشترى، والإسلام يجب ما قبله. ولأنه إذا قهر الحربي حربيا على ماله يملكه ولم يستعقب ضمانه والإتلاف نوع من القهر (ويحتمل) ضعيفا عدم السقوط لأنه لازم في قانونهم الذي يسمونه شرعا والتزموا به فكأنهم تراضوا عليه فصار كدين المعاملة والحق عندي أنه يسقط (لأنه) ليس بأعظم من مال المسلم في الحرب وهو يسقط بالإسلام (ولأن) الكافر ليس بمعصوم الدم والمال فلا يستعقب الإتلاف عليه الضمان (ولأن) القيمة أو المثل بدل عن العين في وجوب الرد فأول ما يلحق العين ثم بسببها يلحق القيمة أو المثل.
قال دام ظله: ولو سبى منفردا ففي تبعيته للسابي في الاسلام إشكال أقربه ذلك.
أقول: قال الشيخ، وابن البراج، وابن الجنيد يتبع السابي في الاسلام لأن</div>
Page 363
Enter a page number between 1 - 2,560