366

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي إلا أن يبلغ قبل القسمة ولا إعراض للعبد عن الرضخ بل لسيده ويصح إعراض السالب عن سلبه، ولو مات قبل الإعراض فللوارث <div>____________________

<div class="explanation"> حال من الأحوال لبينه وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (ولأن) ملك الغنيمة بالحضور (بالحصول خ ل) عند الحيازة للمدد وملك أرباب الخمس تعبد (ووجه) قرب كونها للإمام عليه السلام أنها غنيمة لا مستحق لها غير الإمام فيكون للإمام عليه السلام (أما) الصغرى فلأنها لا يستحقها الغانمون وهو ظاهر ولا مستحقوا الخمس لأن الله تعالى جعل لهم الخمس مما غنمناه عبادة لنا فلا يعقل استغراق الجميع لأن الكل لا يصير خمسا (وأيضا) الغنيمة إنما تملك باعتبار القهر والغلبة إما من كل الحاضرين أو من بعضهم وأيهما كان فمصدره الإمام عليه السلام فإذا أعرض الغانمون كان له عليه السلام لأنه في الحقيقة هو القاهر فهو الغانم (وأيضا) فإن المباحات ملك باليد والاستيلاد ولما أعرض الغانمون بقي نصيبهم مباحا ويد الإمام عليه السلام على الغنيمة وهو متول عليها إذ هو الذي يقسمها ويخص كل غانم بشئ من غير اختيار (والحق) عندي أنها للإمام عليه السلام لأن الغنائم في الأصل لله تعالى لقوله تعالى قل الأنفال لله والرسول (1) فمن أعرض رجعت حصته إلى أصلها فيكون لله وللرسول وبعد الرسول للإمام عليه الصلاة والسلام.

قال دام ظله: والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي إلا أن يبلغ قبل القسمة.

أقول: وجه القرب أن اختيار الغنيمة بمثابة ابتداء الاكتساب وليس على المفلس الاكتساب (وأيضا) فالإعراض تمحيض الجهاد للقربة (للقربى خ ل) وللمفلس تمحيض عبادته ولأنه لم يملك فإعراضه لا يكون إخراجا ولا تصرفا في المال وهو المطلوب (ولأنه) ممنوع من التفويت للمال ولا تفويت (ويحتمل) عدمه لأنه مالك على ما يأتي من الاحتمال وهو أولى باليد فلا يجوز إزالتها (ولأنه) يجب عليه إيفاء دين الآدمي ولا يتم إلا بقبول الغنيمة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والفرق بين المفلس والسفيه والصبي أن المفلس محجور عليه في المال المملوك حقيقة لا فيما له أن يملكه وأن لا يملكه بخلاف الصبي</div>

Page 368