Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
صلى الله عليه وآله ارتداد وقد سقط حكمه بالتوبة وبقي حد القذف المطلب الرابع في المهادنة وهي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض وهي جايزة مع المصلحة للمسلمين وواجبة مع حاجتهم إليها إما لقتلهم أو لرجاء إسلامهم مع الصبر أو ما يحصل به الاستظهار فإن لم تكن حاجة ولا مضرة لم تجب الإجابة بل ينظر إلى الأصلح فإن كان في طرف الترك لم تجز المهادنة، وإنما يتولاه الإمام أو من نصبه لذلك ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم أو ماله في أيديهم وشرط دفع مال إليهم إلا مع الخوف والتظاهر بالمناكير وإعادة المهاجرات، ثم إن لم يكن الإمام مستظهرا لضعف المسلمين وقوة شوكة العدو لم تتقدر المدة بل يحسب ما يراه ولو عشر سنين ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين (1) وتجوز إلى أربعة أشهر لقوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر (2) وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد، ولا بد من تعيين المدة فلو شرط مدة مجهولة لم تصح ولو أطلقها بطلت الهدنة إلا أن يشترط (الإمام خ) الخيار لنفسه في النقض متى شاء، وحكم العقد الصحيح وجوب الوفاء به إلى آخر المدة أو إلى أن يصدر منه خيانة وعلموها فإن لم يعلموا <div>____________________
<div class="explanation"> ثمانين لأن قذف النبي صلى الله عليه وآله ارتداد وقد سقط حكمه بالتوبة وبقي حد القذف أقول: قد بين المصنف في احتمال هذه المسألة جملة كافية فلا فائدة في التكرار.
قال دام ظله: وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصح.
أقول: قال الشيخ الظاهر أنه لا يجوز لعموم الأمر بالقتال في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين خرج منه أربعة أشهر لتخصيص القرآن لها فيبقى الباقي على العموم، (وقيل) بالجواز لأن المدة قصرت عن أقل الجزية فجاز العقد فيها كالأربعة الأشهر والأولى اعتبار الأصلح.</div>
Page 392
Enter a page number between 1 - 2,560