Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
تتمة إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام أو قتل ولو انتقل إلى ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف، ينشأ من كون الكفر ملة واحدة ومن قوله تعالى:
ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فإن عاد (إلى دينه الذي كان عليه خ) ففي قبوله قولان، فإن أصر فقتل قيل لا يملك أطفاله للاستصحاب ولو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض (يعترض خ) إلا أن يتجاهر فيعمل معه بمقتضى <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: ولو انتقل إلى ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف ينشأ من كون الكفر ملة واحدة ومن قوله تعالى: ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه (1).
أقول: قال الشيخ في الخلاف وابن الجنيد والمصنف في المختلف يقر وادعى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه ولأن ابتداء الكون على المذهب المنتقل إليه مقبول فكذا عقيب كفره المساوي له في جميع الاعتبارات، وقال في المبسوط لا يقر لقوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ولقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه (2) والأقوى عندي أنه لا يقبل.
قال دام ظله: فإن عاد ففي قبوله قولان.
أقول: القولان للشيخ في المبسوط.
قال دام ظله: فإن أصر فقتل قيل لا يملك أطفاله للاستصحاب.
أقول: هذا فرع على القول بعدم إقراره في المسألة الأولى وهو إنه إذا لم يقر على من انتقل إليه هل يقبل عوده إلى الدين الذي انتقل عنه أم لا، قال الشيخ في المبسوط فيطالب إما أن يرجع إلى الاسلام أو إلى الدين الذي خرج منه قال و لو قيل أنه لا يقبل منه إلا الاسلام أو القتل كان قويا للآية والخبر ثم قال فعلى هذا إن لم يرجع إلا إلى الدين الذي خرج منه قتل ولم ينقل إلى دار الحرب لأن فيه</div>
Page 395
Enter a page number between 1 - 2,560