396

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

باعتبار وجوب متعلقه وندبيته، ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح كان النهي عنه كله واجبا، وإنما يجبان بشروط أربعة (الأول) علم الآمر والناهي بوجه الفعل لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف (الثاني) تجويز التأثير فلو عرف عدم المطاوعة سقط (الثالث) إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما فلو ظهر الإقلاع سقط (الرابع) انتفاء المفسدة عن الآمر والناهي فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين سقط الوجوب، ويجبان بالقلب مطلقا وأقله اعتقاد وجوب ما يتركه و تحريم ما يفعله وعدم الرضاء به ولو علم الطاعة بضرب من الإعراض وإظهار الكراهية أو الهجران فيجب وباللسان بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك فيأمره نطقا وينهاه كذلك بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا مع عدم القبول إلى الأخشن منه وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب والإهانة، فلو افتقر إلى الجراح أو القتل، ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان، وأما إقامة الحدود فإنها إلى الإمام خاصة أو من يأذن له، ولفقهاء الشيعة في <div>____________________

<div class="explanation"> مثله: بيان الشرطية أن الأمر بالمعروف هو الحمل عليه والنهي عن المنكر هو المنع منه فلو وجبا بالعقل لوجبا عليه تعالى إذ كل ما وجب بالعقل يجب على كل من حصل وجه الوجوب في حقه وكان يجب عليه تعالى الحمل على المعروف والمنع من المنكر فإن فعلهما لزم الأول، وإلا لجار، وإلا لزم الثاني، والأقوى عندي الأول لما تقدم وذهب الشيخ والمصنف إلى وجوبهما عقلا لأنه لطف وكل لطف واجب (وأما المقام الثاني) وهو المقام الأول في الأصل (فنقول) إن الشيخ وابن حمزة أوجباهما على الأعيان لعموم القرآن والسيد أوجبهما على الكفاية واختاره المصنف وأبو الصلاح وابن إدريس لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (1)، والأقوى عندي في المقامين الأخير.

قال دام ظله: فلو افتقر إلى الجراح أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان.

أقول: ذهب السيد المرتضى رحمه الله والشيخ في التبيان وابن إدريس و</div>

Page 398