401

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

كلما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو كالعود، وآلات القمار كالشطرنج، و هياكل العبادة كالصنم وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين، وإجارة السفن و المساكن للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعهما على من يعمله من غير شرط والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذميا وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا، ولو آجره لذلك حرم و لو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الإراقة وإلا حرم، ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح (الثالث) بيع ما لا ينتفع به كالحشرات كالفأرة والحيات والخنافس والعقارب والسباع مما لا يصلح للصيد كالأسد والذئب والرخم (1) والحداة (2) و الغراب وبيضها والمسوخ برية كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع والدب، أو بحرية كالجري والسلاحف والتمساح، ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا، ويجوز بيع الفيل والهر وما يصلح <div>____________________

<div class="explanation"> وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع فثبت الحكم عملا بالأصل السالم عن المعارض إذ الأصل انتفائه ولأن لها ديات منصوصة ولأنه يجوز إجارتها فيجوز بيعها (احتج) الشيخ بما رواه السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب الحديث (3) وبما رواه الوليد العماري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت وأما الصيود فلا بأس (4) وفي السند ضعف قال دام ظله: ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا.

أقول: قال المفيد لا يجوز بيع السباع وهو اختيار سلار، وابن أبي عقيل والشيخ في النهاية إلا الفهود للنجاسة (ولما) رواه مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القرد أن يشترى أو يباع (5) (والجواب) المنع من النجاسة وقد بينا، وعن</div>

Page 403