421

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

القيمتين اتفقتا أو اختلفتا وللأب والجد له ولاية التصرف، ما دام الولد غير رشيد فإن بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه ولهما أن يتوليا طرفي العقد والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه وله أن يقترض مع الملائة وأن يقوم على نفسه والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جايز التصرف فلو مات أو جن أو أغمي عليه زالت الولاية، وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي، وكذا الوصي يتولاهما وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا ولو سبق أحدهما صح خاصة ويحتمل التنصيف في الأول <div>____________________

<div class="explanation"> الأول وهو المطلوب (فعلى الأول) يكون الثمن مجهولا إذ الاجزاء مختلفة فالثمن يقسط على قيمة ما يأخذه الساعي وقيمة ما يبقى والذي يأخذه أو الواحد لا بعينه قيمته مجهولة لا يتعين إلا بعد تعينه فيكون ثمن حصته مجهولا حال البيع (وعلى الثاني) لا يكون مجهولا.

قال دام ظله: وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي.

أقول: قال الشيخ في المبسوط والخلاف لا يجوز ذلك نعم لو وكله على ذلك صح وذهب أبو الصلاح إلى الجواز مطلقا والكراهية مع عدم الإعلام، وذهب ابن الجنيد إلى المنع ولم يقيد بالإعلام وعدمه، وقال الشيخ في النهاية جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس: الأب، والجد، ووصيهما، والحاكم، وأمينه، والوكيل، ولا يصح أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا لاثنين الأب والجد ولا يصح لغيرهما وتبعه ابن إدريس، والحق الجواز في ذلك كله ولا تضاد بين الوصفين لاختلاف الاعتبارين.

قال دام ظله: ويحتمل التنصيف في الأول فيتخير أن.

أقول: إذا باع كل من وكيلي المالك المبيع على شخص آخر غير من باعه الآخر عليه واتفق العقدان في الزمان فالأقوى بطلان العقدين (لتضادهما) واستحالة اجتماع الضدين والترجيح من غير مرجح فلا يقدم أحدهما على الآخر (ولاقتضاء) كل منهما انعزال الآخر فيقتضي كل منهما زوال سببية الآخر فيبطل تأثيره (ووجه) التنصيف أنه</div>

Page 423