433

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها ما لم يكن معروف النسب وكذا كل من أقربها بالغا رشيدا مجهولا وإن كان المقر له كافرا ولا يقبل رجوعه، ولو اشترى عبدا يباع في الأسواق فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة ويملك الرجل كل بعيد وقريب عدا (سوى خ) أحد عشر الأب والأم والجد والجدة لهما وإن علوا والولد ذكرا وأنثى وولد الولد كذلك وإن نزل والأخت والعمة و الخالة وإن علتا وبنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلتا فمن ملك أحدهم عتق عليه وتملك المرأة كل أحد سوى الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، والرضاع كالنسب على رأي، ويكره ملك القريب غير من ذكرناه ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه فيبطل النكاح وإن ملك البعض، وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصه لكن رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك والوطي وإن كانت للإمام أو بعضها ولا يجب اخراج حصة غير الإمام منها ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر <div>____________________

<div class="explanation"> المقصد الثالث في أنواع المبيع وفيه فصول: الأول الحيوان قال دام ظله: والرضاع كالنسب على رأي.

أقول: هذا قول الشيخ في النهاية والخلاف واختيار ابن البراج وابن حمزة والصدوق في باب العتق من كتاب المنقع (خلافا للصدوق في باب البيع من كتاب المقنع والمفيد في المقنعة وسلار وابن إدريس وابن أبي عقيل وابن الجنيد) وهو الأقوى عندي (1) (لنا) ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام بحضوري عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه فقال لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ثم قال عليه السلام أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2) احتج المانعون بالأصل.</div>

Page 435