437

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

من الرد بالعيب السابق ولو كان بعدها أو أحدث المشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق والحمل حال البيع للبايع على رأي إلا أن يشترطه المشتري فيثبت له معه فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة في غير فعله قومت في الحالين وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت ولو قال اشتر حيوانا بشركتي أو بيننا صح البيع لهما وعلى كل منهما نصف الثمن، فإن أدى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الانقاد عنه لزمه الغرم له وإلا فلا <div>____________________

<div class="explanation"> مرجح (ج) جواز الرد من غير دفع المشتري الأرش مع عدم ضمان البايع له مما لا يجتمعان والأول ثابت إجماعا فينتفي الثاني لأنه إذا كان من ضمان المشتري لم يكن له الرد إما مطلقا كما إذا أحدث عيبا أو لا مع الأرش لأنه مضمون قطعا وليس على الغير فهو إما على البايع أو على المشتري لكن ليس من ضمان المشتري لما تقرر فهو على البايع ولأنه إما أن يستحق استعادة جميع الثمن فيكون من ضمان البايع لأنه معناه أو ما بعد الأرش وهذا معنى ضمان الأرش (المشتري خ ل) احتج المفيد بحدوث العيب في ملك المشتري ويده، ولأنه إما ملك للبايع أو المشتري فإن كان الأول كان مضمونا على المشتري لأنه أولى من ضمان المقبوض بالسوم لأن التسلط هنا أقوى واليد أعظم، وإن كان الثاني كان مضمونا على المشتري لأنه لا يعقل ضمان ملك الغير مع كونه في يد مالكه لسبب حدث في يد مالكه.

قال دام ظله: والحمل حال البيع للبايع على رأي.

أقول: هذا قول الشيخ في النهاية واختيار المفيد وسلار وأبي الصلاح وابن البراج في الكامل وابن إدريس، وهو الأصح عندي، وقال الشيخ في النهاية إذا باع بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لم يصح (لم يجز خ ل) لأنه جزء منها كاليد والرجل وتابعه ابن البراج في المهذب وجواهر الفقه، وقال ابن حمزة يكون الولد للمبتاع مع الإطلاق إلا إذا شرط البايع وهو اختيار ابن الجنيد (لنا) عدم دلالة اللفظ عليه بإحدى الدلالات لإمكان انفكاكه وللأصل (احتج) الشيخ بأنه بمنزلة عضو من أعضائها وإلا لم يمكن دخوله في المبيع (والجواب) المنع من المساواة والنقض لصحة الوصية له والإرث وانفراد ديته وغير ذلك من الأحكام.</div>

Page 439