439

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

على رأي، ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحج عنه بالباقي فاشترى أباه ودفع إليه الباقي للحج ثم ادعى كل من مولى الأب والمأذون وورثة الدافع كون الثمن (من) (عين خ) ماله فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البينة وتحمل الرواية بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان على إنكار البيع فإن أقام أحدهما بينة حكم له ولو أقام كل من الثلاثة بينة، فإن رجحنا بينة ذي اليد <div>____________________

<div class="explanation"> الشراء يقتضي عدمه لأن المولى لا يستحق على عبده شيئا ولتوقف الجعل على الملك مع انتفائه عنه (ولأنه) إما أن يستحق في ذمة العبد أو في ماله الموجود عند الشرط والأول باطل إجماعا والثاني يملكه بالشرط اللازم بالعقد (لرواية) محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا فقال المال للبايع إلا أن يكون شرط عليه إن ما كان له من مال أو متاع فهو له (1) فلا يتصور استحقاقه بسبب جعل العبد.

وعول الشيخ في ذلك على رواية فضيل قال قال غلام سندي لأبي عبد الله عليه السلام: قلت لمولاي بعني بسبع مئة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم. فقال له أبو عبد الله عليه السلام إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ (2) (أقول) الجواب عن هذا بعد تسليم صحة السند أما على قولنا (لهما خ) فبعدم استلزام صدق الملازمة صدق المقدم ولا من التعليق بالشرط ثبوت الشرط وأما على قول الشيخ فإن البايع لم يقصد نقله إلى المشتري فكان بمنزلة ما لو استثناه بخلاف المشتري لاستلزام الشرط ثبوت مال السيد في ذمة عبده وعدمه في البايع ولأن البيع شرط في ثبوت مال للبايع في ذمة العبد وصحة معاملته معه والشراء مناف فافترقا.

قال دام ظله: ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة (إلى قوله) وهو الفساد.

أقول: ما اختاره المصنف هنا هو قول ابن إدريس وهو الأصح عندي لأنه صاحب اليد والرواية هي رواية ابن أشيم عن الباقر عليه السلام وقد سئل عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له اشتر بها نسمة وأعتقها وحج بالباقي ثم</div>

Page 441