Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
الفصل الثاني في (بيع خ) الثمار وفيه مطلبان الأول في أنواعها يجوز بيع ثمره النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ولا يجوز قبله مطلقا على رأي، ولا يشترط فيما بدا صلاحه وهو الحمرة أو الصفرة الضميمة ولا زيادة على العام ولا شرط القطع إجماعا، وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه قولان أقربهما إلحاقه بالأول ولو بيعت على مالك الأصل أو باع الأصل واستثنى الثمرة فلا شرط (يشترط خ) <div>____________________
<div class="explanation"> الفصل الثاني في بيع الثمار قال دام ظله: ولا يجوز قبله مطلقا على رأي أقول: اختلف الناس في جواز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها بعد الاجماع على أنه لا يجوز بغير ضميمة ولا سنتين فصاعدا والخلاف في بيعها مع أحدهما فقال المصنف لا يجوز مطلقا وهذا اختيار ابن إدريس وهو الأقوى عندي وذهب الصدوق في المقنع إلى الجواز مع بيعها سنتين وقال بعض الفقهاء بالجواز مع الضميمة مطلقا (لنا) إن البيع انتقال عين مملوكة والمعدوم ليس كذلك فلا يتحقق فيها، ولقول الباقر عليه السلام في حديث أبي الربيع وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة (1) (احتج) ابن بابويه بما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ولكن السنتين والثلاث كان يقول إن لم يحمل هذه السنة حملت في السنة الأخرى قال يعقوب وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاثة سنين أو أربعا فقال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين (2).
قال دام ظله: وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه قولان أقربهما إلحاقه بالأول.
أقول: هل يشترط في بيع ثمرة النخل بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها الضميمة أو بيعها عامين أو بشرط القطع أولا. اختلف الأصحاب، فذهب الشيخ في النهاية</div>
Page 445
Enter a page number between 1 - 2,560