448

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

أو مستأجرهما أو ثمره البستان على إشكال (ه‍) لو قال بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء سواء فإن عرفا المقدار صح وإلا بطل وإن تساويا عند الاعتبار سواء اتحد الجنسان أو اختلفا (و) يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها لا على سبيل البيع وأن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده ولو اشترى لقطة من الخضروات فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز فالأقرب مع مماكحة (1) البايع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة ولا خيار لو وهبه البايع على إشكال (ز) يشترط في الثمن الذي يشتري العرية به العلم بالكيل أو الوزن ولا تكفي المشاهدة (ح) لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم إلا بعد قلعه ومشاهدته ولو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت فهو له أما لو لم يشترط الأصل فهو للبايع ولو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل فهو لصاحب البذر لا الأرض.

<div>____________________

<div class="explanation"> أو مشتري ثمرة البستان على إشكال .

أقول: وجه الإشكال النظر إلى السبب وهو التضرر بتطرق الغير في ملكه والعموم.

قال دام ظله: ولو اشترى لقطة من الخضروات فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز فالأقرب مع مماكحة البايع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة أقول: قال الشيخ في المبسوط إن سلم البايع الجميع أجبر المشتري على القبول وإلا فسخ الحاكم البيع وأطلق وتبعه ابن حمزة (والتحقيق) إنه إن كان قبل القبض ولم يصطلحا تخير المشتري في الفسخ والإمضاء للتعيب بالشركة وتعذر تسليم المبيع الواجب.

قال دام ظله: ولا خيار لو وهبه البايع على إشكال.

أقول: منشأ الإشكال من حيث زوال العيب وبه قال الشيخ وابن حمزة؟ (ومن) حيث عدم وجوب القبول للزيادة المنفصلة.</div>

Page 450