Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
يكره لو كان قصدهما ذلك ولم يشترطاه فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد جاز أن لم يكن شرط الابتياع (ب)، لو ظهر كذب البايع في أخباره تخير المشتري في الإمضاء بالمسمى والفسخ وليس له قدر التفاوت سواء كان الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله وهل يسقط الخيار بالتلف فيه نظر، ولا خيار لو علم بكذبه، ولا تقبل بينة البايع لو ادعى كثرة الثمن وله الإحلاف إن ادعى العلم، ولو صدقه المشتري تخير البايع في الفسخ والإمضاء (ج) لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة جاز أن يخبر بعشرة ولا يجب حط الربح ولو اشتريا ثوبا بعشرين ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد وعشرين ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين ثم باعاه صفقة مرابحة فالثمن بينهما نصفان (د) لو باعه تولية فحط البايع الأول عنه البعض فله الجميع، ولو كان الحط قبل التولية فله الباقي إن كان بما أدى ولو حط الجميع قبل التولية لم يصح التولية إن كان بما <div>____________________
<div class="explanation"> وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا تولية وإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه يعني أنه يوكل المشتري بقبضه (1)، وقال أبو الصلاح يصح بيع ما استحق تسليمه قبل قبضه وثبوت قبض الثاني عن الأول وأطلق (لنا) عموم قوله تعالى:
وأحل الله البيع (2) (احتج) المانع برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السلام في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال لا يصلح له ذلك، (3) وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وإن كان يوليه فلا بأس (4) والجواب الحمل على الكراهية جمعا بين الأدلة.
قال دام ظله: وهل يسقط الخيار بالتلف فيه نظر.
أقول: ينشأ من أن الرد إنما يتحقق مع بقاء العين ومن قيام القيمة مقامها.</div>
Page 473
Enter a page number between 1 - 2,560