231

Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-āmal

إجابة السائل شرح بغية الآمل

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

بيروت

الْمُقَيد فِي الْمِثَال الأول الْغنم بِوَصْف السّوم وَفِي الثَّانِيَة السَّائِمَة بِوَصْف كَونهَا من الْغنم وَأَن مَفْهُوم الأول عدم وجوب الزَّكَاة فِي الْغنم العلوفة الَّتِي لَوْلَا التَّقْيِيد بالسوم لشملها لفظ الْغنم وَمَفْهُوم الثَّانِي عدم الْوُجُوب فِي سَائِمَة غير الْغنم كالبقر مثلا الَّتِي لَوْلَا تَقْيِيد السَّائِمَة بإضافتها إِلَى الْغنم لشملها ويزيده وضوحا ان لقولنا فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة منطوقا وَمَفْهُوم الصّفة وَمَفْهُوم لقب وَهُوَ بقولنَا بسائمة الْغنم زَكَاة منطوقا وَمَفْهُوم الصّفة وَمَفْهُوم لقب منطوقهماواحد هُوَ وجوب الزَّكَاة فِي السَّائِمَة من الْغنم وَمَفْهُوم الصّفة فيهمَا مُخْتَلف فمفهوم الأول عدم الْوُجُوب فِي الْغنم المعلوفة وَمَفْهُوم الثَّانِي عدم الْوُجُوب فِي غير الْغنم وَمَفْهُوم اللقب فيهمَا مُخْتَلف أَيْضا فَإِن مَفْهُوم الأول عدم الْوُجُوب فِي غير الْغنم وَمَفْهُوم الثَّانِي عدم الْوُجُوب فِي غير السَّائِمَة غير صَحِيحَة لِأَن قَوْلنَا فِي السَّائِمَة زَكَاة مِمَّا حذف فِيهِ الْمَوْصُوف كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور وَأَصله فِي الْغنم السَّائِمَة فَجعل الصّفة فِي سَائِمَة الْغنم وَلَفظ الْغنم من تقليب المفاهيم وتعكيس الْكَلَام وَكَذَا جعله للسائمة زَكَاة من مَفْهُوم اللقب بَاطِل لِأَن الْمَوْصُوف مُقَدّر لِأَن السَّائِمَة فِي نَفسهَا يتَعَيَّن أَن تكون صفة فَإِن السّوم حَال من أَحْوَال الْغنم ضَرُورَة لغوية وعقلية وَقد وَقع بحث فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بَين مُؤَلَّفِي الفواصل رَحِمهم الله تَعَالَى وَبَين شَيْخه وَأَبَان شَيْخه هَذَا التَّحْقِيق وَاسْتَحْسنهُ ورد بِهِ على ابْن السُّبْكِيّ وَقد بَسطه فِي مَوضِع آخر
إِذا تقرر هَذَا فقد اخْتلف فِي كَون مَفْهُوم الصِّحَّة حجَّة على أَقْوَال
الأول للْأَكْثَر أَنه حجَّة لشرائط ستأتي وَمَعْنَاهُ أَنه إِذا ورد من الله ﷿ وَرَسُوله ﷺ نَص مُعَلّق بِصفة مَا أَو زمَان مَا أَو بِعَدَد مَا فَإِن مَا عدا تِلْكَ الصّفة وَمَا عدا ذَلِك الزَّمَان وَمَا عدا ذَلِك الْعدَد يجب أَن يحكم فِيهِ بِخِلَاف الحكم فِي هَذَا الْمَنْصُوص فَإِن تَعْلِيق الحكم بالأحوال الْمَذْكُورَة دَلِيل على أَن مَا عَداهَا مُخَالف لَهَا وَذَلِكَ إِذا ذكرت الصّفة مَعَ موصوفها لَا إِذا ذكرت مُفْردَة نَحْو فِي السَّائِمَة زَكَاة فَفِيهِ اخْتِلَاف وَالشّرط فِي الْعَمَل بهَا أَن لَا يكون لَهَا فَائِدَة سوى نفي الحكم

1 / 247