299

Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-āmal

إجابة السائل شرح بغية الآمل

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

بيروت

وحواء وإبليس ﴿وادخلوا الْبَاب سجدا﴾ أَمر لبني إِسْرَائِيل ذكورهم وَالْإِنَاث وَالْأَصْل الْحَقِيقَة فَيكون مُشْتَركا بَين الْأَحَد الداير فِي عقلاء المذكرين منفردين أَو مَعَ الْإِنَاث ودعواكم النَّقْل أَو التغليب خلاف الأَصْل
وَاسْتدلَّ الْجُمْهُور أَيْضا بِحَدِيث أم سَلمَة بِسَبَب نزُول قَوْله تَعَالَى ﴿إِن الْمُسلمين وَالْمُسلمَات﴾ الْآيَة فَإِنَّهَا قَالَت يَا رَسُول الله مَا لنا لَا نذْكر كَمَا يذكر الرِّجَال فَأنْزل الله الْآيَة على وفْق سؤالها وَهَذَا اسْتِدْلَال حسن إِلَّا أَنه قد علم دُخُولهمْ فِي مثل أقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة اتِّفَاقًا وَالْقَوْل بِأَنَّهُ بِدَلِيل خارجي خلاف ظَاهر الْأَدِلَّة وخروجهن من بعض الْأَحْكَام كَصَلَاة الْجُمُعَة كَانَ بِدَلِيل خارجي من السّنة وَتَخْصِيص السّنة لَهُنَّ بذلك دَلِيل دُخُولهمْ فِي ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا﴾ وَهَذِه الْمَسْأَلَة قَليلَة الْفَائِدَة للاتفاق فِي أَن الأحكم شَامِلَة لِلْفَرِيقَيْنِ بِأَيّ صِيغَة حكم على الْمَوْضُوع فِي الْعبارَة وَقَوْلنَا فِي عجز الْبَيْت والأثبات بِفَتْح الْهمزَة والمثلثة الساكنة فموحدة جمع ثَبت أَي الْعلمَاء الْأَثْبَات وَهُوَ مُبْتَدأ خَبره قَوْلنَا قَالُوا إِذا الحكم أَتَى فِي الْبَعْض ... فَلَيْسَ بالتخصيص فِيهِ نقضي ...
وَالْمرَاد أَنه قَالَ أثبات الْعلمَاء إِنَّه إِذا ورد حكم وَالْعَام مَحْكُومًا بِهِ على بعض أَفْرَاده فَإِنَّهُ لَا يخصص بِهِ الْعَام فقولنا فِي الْبَعْض أَي بعض أَفْرَاد الْعَام كَمَا أَن قَوْلنَا الحكم أردنَا بِهِ حكم الْعَام وَمِثَال الْمَسْأَلَة الْمَشْهُور حَدِيث ابْن عَبَّاس عِنْد مُسلم إِذا دبغ الاهاب فقد طهر فَهَذَا عَام حكم عَلَيْهِ بِطَهَارَتِهِ بالدباغ ثمَّ ورد فِي خَاص وَهُوَ حَدِيث الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيثه

1 / 315