121

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الفرع الثالث: في بيان معنى الجزية وكيفية أخذها
أما الجزية فهي مشتقة من الجزاء إما جزاءًا على كفرهم لأخذها منهم صغارًا وهذا هو المعنى الصحيح.
أو جزاءً على أماننا لهم، وهي على وزن فعلة من جزى يجزي إذا قضى قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ ١ وتقول العرب جزيت ديني إذا قضيته.٢
أما الجزية في الشرع: فهي المال المأخوذ من الذميين على وجه الصغار كل عام، بدلًا عن حمايتهم وإقامتهم بدار الإسلام.٣
وبعد أن عرفنا معنى الجزية التي هي شرط من شروط عقد الذمة نتعرف إلى كيفية إعطائها، وقد بين الله ﷾ هذه الكيفية عندما قال: ﴿عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ٤ أي أذلاء مقهورين مهانين.
فالآية توضح أن الجزية وضعت صغارًا وإذلالًا للكفار، وعقوبة لهم

١ البقرة: ٤٨.
٢ لسان العرب ١٤/١٤٧، والمصباح المنير ١/١٠٠، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٢ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٣٧.
٣ المقدمات الممهدات ١/٢٧٩، والمغني ٨/٤٥٩، وأحكام أهل الذمة ١/٢٢، والمبدع ٣/٤٠٤، وكشف القناع ٣/١١١.
٤ التوبة: ٢٩.

1 / 145