126

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وأيضًا فقهاء الحنابلة فهموا من الصغار بأنه الذل والهوان وأن الجزية عقوبة واجبة بسبب الكفر.١
فقال البهوتي: "الصغار الذلة والامتهان".٢
وقال ابن القيم: "عن يد في موضع نصب على الحال أي يعطوها أذلاء مقهورين، وهذا هو الصحيح في الآية، وعليه جميع الناس، وأبعد كل البعد، ولم يصب مراد الله من قال المعنى عن يد منهم أي عن قدرة على أدائها، فلا تؤخذ من عاجز عنها، وهذا المعنى غير صحيح وحمل الآية عليه باطل، ولم يفسر به أحد من الصحابة، ولا التابعين، ولا سلف الأمة، وإنما هو من حذاقة بعض المتأخرين.
وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ حال أخرى، فالأول حال المسلمين في أخذ الجزية منهم، أن يأخذوها بقهر وعن يد، والثاني حال الدافع لها أن يدفعها وهو صاغر ذليل".٣
وروي عن الإمام أحمد أنه قال: كانوا يجرون في أيديهم ويختمون في أعناقهم إذا لم يؤدوا الصغار الذي قال الله تعالى: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ .
وقال في رواية أخرى: يستحب أن يتعبوا في الجزية، قال القاضي ولم يرد تعذيبهم، ولا تكليفهم فوق طاقتهم، وإنما أراد الاستخفاف بهم وإذلالهم.٤

١ المغني ٨/٥٠٣، ٥١١، والمبدع ٣/٤٠٥.
٢ انظر: كشاف القناع ٣/١١٧.
٣ انظر: أحكام أهل الذمة ١/٢٣ - ٢٤.
٤ نفس المرجع السابق.

1 / 150