128

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الفرع الرابع: حالة الكافر عند إعطاء الجزية والرد على من قال إن الصغار ليس هو الذل والهوان
وخلاصة الكلام أن الكفار عند إعطاء الجزية لهم حالتان:
الحالة الأولى: حالة المسلمين في أخذ الجزية منهم وهي أن يأخذوها على سبيل الله القهر والعزة.
الحالة الثانية: حالة الدافع لها وهو أن يدفعها وهو صاغر ذليل وحقير.
وأيضًا فإن العلماء جميعًا قد اتفقوا على أن الصغار الذي ذكره الله في كتابه هو الذل والهوان.
والسبب في احتقار وإذلال الدافع للجزية هو كفره بالله، لأن الكفر يذل صاحبه ويحقره.
فالكافر عندما يدعى إلى الإسلام الذي فيه العزة والرفعة، والذي فيه السعادة الدنيوية والأخروية لجميع البشر، قال تعالى: ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ .١، وقال: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ .٢، ويرفض عزة الإسلام ورفعته، ويرضى بمذلة الكفر وحقارته،

١ النساء: ١٣٩.
٢ المنافقون: ٨.

1 / 152