130

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الخطاب ﵁ تلك الشروط المعروفة التي فيها صغارهم وإذلالهم.١
وبهذا يتضح لنا ضعف قول من قال بأن الصغار ليس المراد به في الآية الذل والهوان، لأن قولهم هذا مخالف لما دلت عليه النصوص والفهم الصحيح، ومخالف لأقوال عامة أهل العلم بأن الجزية عقوبة بسبب الكفر، وأن الدافع لها يجب أن يكون صاغرًا ذليلًا مهانًا، لأنه لا عزة ولا سعادة ولا كرامة إلا بالإسلام، والقول بأن الجزية كرامة لأهل الكتاب قول باطل.
وقد ذكر الله الصغار وهو بمعنى الذل والهوان في غير آية الجزية حيث قال: ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ ٢ صغار: أي ذل وهوان.
وقال تعالى: ﴿فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِين﴾ ٣ أي الذليلين الحقيرين.
وقال تعالى: ﴿فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ﴾ ٤ أذلاء مقهورين.
وقال تعالى: ﴿وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ٥.

١ أحكام أهل الذمة ١/٢٤، ٢٥.
٢ الأنعام: ١٢٤.
٣ الأعراف: ١٣.
٤ الأعراف: ١١٩.
٥ النمل: ٣٧.

1 / 154