181

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الفرع الرابع: في لفظ الأمان
ينعقد الأمان بكل لفظ يفيد مقصوده سواء كان صريحًا أو كناية أو إشارة، أو رسالة أو غيرها.
أولًا: مثال اللفظ الصريح:
كقوله: أمنتك، أو أجرتك، أولا خوف عليك، أو لا بأس عليك، أو لا تفزع، أو لا توجل، أو لا تذهل، أو ألق سلاحك، أو أنت آمن، أو بلفظ صريح غير عربي ككلمة مترس١ بالفارسية، أي لا تخف وغيرها من الألفاظ الصريحة.٢
والدليل على انعقاد الأمان بهذه الألفاظ:
أولًا: قوله سبحانه تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ ٣.

١ معناه لا تخف - هو بفتح الميم والتاء وسكون الراء، ويجوز سكون التاء وفتح الراء. كشاف القناع ٣/١٠٦.
٢ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، والبحر الرائق ٥/١٠٩، والخراج ص ٢٠٥، والمنتقى ٣/١٧٢- ١٧٤، وقوانين الأحكام الشرعية ص١٧٤، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٢، وحاشية العدوي ٢/٦، ومغني المحتاج ٤/٢٣٦-٢٣٧، وتحرير الأحكام ص ٣٤٨، وتحفة المحتاج ٩/٢٦٧، وروضة الطالبين ١٠/٢٧٩، والمغني ٨/٤٨٧٩، والمبدع ٣/٣٩١، وكشاف القناع ٣/١٠٦.
٣ التوبة: ٦.

1 / 207