202

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الإسلام كخمورهم وخنازيرهم ومعتقداتهم الفاسدة، لأن في الإشهار بهذه الأشياء ضررًا على المسلمين، والأمان عقد معهم بشرط عدم الضرر بالإسلام والمسلمين.١
رابعًا: يجب على المستأمن ألا يتعامل بالمعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية.
فلا يسمح له بالتبايع بالربا وغيره من العقود الفاسدة، لأنه ما دام في دار الإسلام فهو كالمسلمين، والمسلم يحرم عليه التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة.
فالمستأمن ما دام في دار الإسلام يجب عليه الخضوع لأحكام الإسلام فيما يتعلق بالمعاملات من التجارة والصناعة، والبيع والشراء، مع المسلمين أو غيرهم من سكان دار الإسلام كالذميين.
فحتى لو كان التعامل بالربا بينه وبين ذمي أو مستأمن آخر فإنه يمنع من ذلك لأنه في دار الإسلام ويلتزم بأحكامه ونظامه.٢
هذه هي أهم الواجبات التي يجب على المستأمن أن يلتزم بها ما دام في دار الإسلام، أما إذا فرط في شيء من ذلك، فإنه يعتبر ناقضًا للعهد،

١ السير الكبير ٤/١٥٢٨، وفتح القدير ٦/٥٨، والخرشي على خليل ٣/١٤٨، ومنح الجليل ١/٦٢٣، والمهذب ٢/٣٥٨، وكمغني المحتاج ٤/٢٥٧، وكشاف القناع ٣/١٣٣، وأحكام أهل الذمة ٢/٧١٣، وفقه السنة ٢/٦٩٨، وآثار الحرب ص٢٢٧
٢ الخراج لأبي يوسف ص ١٨٨، ١٨٩.

1 / 228