222

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

من تعقد له الهدنة: تعقد الهدنة مع جميع الكفار بلا خلاف بين العلماء، بحسب المصلحة والمنفعة التي تعود على المسلمين.١
شروط الهدنة: لا تنعقد الهدنة إلا إذا توفرت فيها شروط أربعة - وهي:
١- أن يعقدها الإمام أو نائبه.
٢- أن تكون فيها مصلحة للمسلمين.
٣- خلو عقدها من الشروط الفاسدة.
٤- أن تكون مدة المهادنة محددة بزمن معين.
تفصيل هذه الشروط:
الشرط الأول: أن يعقد الهدنة مع المشركين الإمام أو نائبه، لأن عقد الهدنة من العقود المهمة التي تحتاج إلى سعة نظر، وتقدير للمصالح العامة وتدبير تام للقضايا الحربية، وهذا كله لا يمكن توافره إلا في إمام المسلمين أو من يقوم مقامه.
وإن عقد الهدنة غير الإمام أو نائبه، لا تصح، ويعتبر هذا إفتياتًا على الإمام وتعديا على سلطانه ولو جاز أن يعقد الهدنة آحاد الرعية لتعطل الجهاد، فلا يؤمن أن يهادن الرجل أهل إقليم والمصلحة في قتالهم، وبهذا

١ شرح السير الكبير ٥/١٦٨٩، وحاشية الدسوقي ٢/٢٠٦، ونهاية المحتاج ٨/١٠٦، والمجموع شرح المهذب ١٨/٢٩٩، والمغني لابن قدامة ٨/٤٠٩ - ٤٦٠.

1 / 254