283

Athar ikhtilāf al-asānīd waʾl-mutūn fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

Publisher

دار الكتب العلمية

Publisher Location

بيروت - لبنان

عمر: «أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين» (١).
المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني
اختلف الفقهاء في بيان ما إذا تجب زكاة الفطر على الفقير أم لا؟
فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن زكاة الفطر تفرض على المتمكن فقط، ومعيار معرفة المتمكن لديه، هو أن يملك مئتي درهمٍ (٢).
وحجته: قوله ﷺ «لا صدقة إلا عن ظهر غنىً» (٣).
أما الإمام مالك فقد نقلت عنه عدة روايات منها: «أن زكاة الفطر واجبة على الذي له معيشة خمسة عشر يومًا ونحوه أو شهرًا ونحوه»، وفي رواية قال: «إنما هي زكاة الأبدان»، وفي رواية أخرى: «إنها لا تجب على من ليس عنده»، وفي رواية

(١) أخرجه: مالك (٧٥٥)، برواية أبي مصعب الزهري، (٧٧٣) برواية الليثي، وعبد الرزاق (٥٧٦٣)، والحميدي (٧٠١)، وأحمد ٢/ ٥ و٥٥ و٦٣ و٦٦ و١٠٢ و١١٤، وعبد بن حميد (٧٤٣)، والدارمي (١٦٦٨) و(١٦٦٩)، والبخاري ٢/ ١٦١ (١٥٠٣) و(١٥٠٤) و٢/ ١٦٢ (١٥١٢)، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٤) (١٢) و(١٣) و(١٤) و٣/ ٦٩ (٩٨٤) (١٥ و(١٦)، وأبو داود (١٥٩٣) و(١٦١١) و(١٦١٢) و(١٦١٣) و(١٦١٤) و(١٦١٥)، وابن ماجه (١٨٢٥) (١٨٢٦)،والترمذي (٦٧٥) و(٦٧٦)، والنسائي ٥/ ٤٦ - ٤٧ و٤٨ و٤٩، وابن خزيمة (٢٣٩٢) (٢٣٩٣) و(٢٣٩٥) و(٢٣٩٧) و(٢٤٠٣) و(٢٤٠٤) و(٢٤٠٥) و(٢٤٠٩). والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٤ وفي شرح المشكل (٣٤٢٤) و(٣٤٢٦)، وابن حبان (٣٢٩٥) و(٣٢٩٦) و(٣٢٩٧) و(٣٢٩٨) و(٣٢٩٩) و(٣٣٠٠)، وفي طبعة الرسالة (٣٣٠٠) و(٣٣٠١) و(٣٣٠٢) و(٣٣٠٣) و(٣٣٠٤)، والدارقطني ٢/ ١٣٩ و١٤٠، والبيهقي ٤/ ١٥٩ و١٦٠ و١٦١ - ١٦٢ و١٦٣ و١٦٤، وابن حزم في المحلى ٦/ ١١٨، وابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٣١٨ و٣٢٠، والبغوي في " شرح السنة " (١٥٩٣).
(٢) انظر: المبسوط ٣/ ١٠٢، وبدائع الصنائع ٢/ ٦٩، والهداية ١/ ١١٥، وشرح فتح القدير ٢/ ٣١، وتبيين الحقائق ١/ ٣٠٦، وشرح العناية على متن الهداية ٢/ ٣١، ورد المحتار ٢/ ٣٦٠ - ٣٦١.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٠٣)، وأحمد ٢/ ٢٣٠ و٢٥٢ و٢٧٨ و٣٩٤ و٤٠٢ و٤٣٤ و٤٧٦ و٤٨٠ و٥٠١ و٥٢٧، والدارمي (١٦٥٨)، والبخاري ٢/ ١٣٩ (١٤٢٦) و(١٤٢٨) و٧/ ٨١ (٥٣٥٥) و(٥٣٥٦)، وفي الأدب المفرد (١٩٦)، وأبو داود (١٦٧٦)، والنسائي ٥/ ٦٢ و٦٩، وفي الكبرى له (٩٢٠٩) و(٩٢١١) وكما في تحفة الأشراف ١٠/حديث (١٤١٨٦)، وابن خزيمة (٢٤٣٦) و(٢٤٣٩)، وابن حبان (٣٣٦٠) و(٤٢٤٦)، وفي طبعة الرسالة (٣٣٦٣) و(٤٢٤٣)، والدارقطني ٣/ ٢٩٥ - ٢٩٧، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ١٨١، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٧٧ و١٨٠ و٧/ ٤٦٦ و٤٧٠ و٤٧١ وفي شعب الإيمان (٣٤١٩)، والخطيب في تاريخ بغداد ٨/ ٤٨١ - ٤٨٢، والبغوي (١٦٧٤) و(١٦٧٥) من طرق عن أبي هريرة، به.
وانظر: نصب الراية ٢/ ٤١١ - ٤١٢.

1 / 290