295

Al-Iʿlām bi-aḥkām al-māl al-ḥarām

الإعلام بأحكام المال الحرام

Publisher

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة

ودلالة هذا الحديث عندهم أن النبي ﷺ لم يقضِي لصاحب العبد بمقابل لاستنفاع الآخر به؛ لأن الآخر كان سيضمنه إن مات عنده أو حصل له عيب، وعلى هذا قاسوا فقالوا: إن الغاصب ضامن لهذا المال عند تلفه، فطالما أنه يضمنه إذًا فالربح يكون من حقه.
بعض النقول عن أصحاب القول الثاني:
١ - المالكية:
قال القرافي: إذا قلنا يرد الغلة إذا غصب دراهم أو دنانير فربح فيها، فثلاثة أقوال:
قال مالك وابن القاسم: لا شيء لك إلا رأس المال لتقَرُّر الضمان عليه بالتصرف، استنفقها أو اتجر فيها، وعن ابن حبيب: إن اتجر فيها موسرًا فله الربح لقبول ذمته للضمان أو معسرًا فلك لعدم قبولها في الولي يتجر في مال يتيمه، وعن سحنون: لك ما كنت تتجر

1 / 301