299

Al-Iʿlām bi-aḥkām al-māl al-ḥarām

الإعلام بأحكام المال الحرام

Publisher

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة

لَرَبِحَ فِيهِ (^١).
٣ - حديث صاحب فَرْق الأرز، وهو أحد الثلاثة الذين آواهم المبيت في غار، إذ قال: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرْقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُهُ لَهُ حَتَّى جَمَعْتُ لَهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا، فَلَقِيَنِي فَقَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي. فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا. فَذَهَبَ فَاسْتَاقَهَا (^٢).
بعض النقول عن أهل العلم في هذا القول:
الشافعية (في القديم):
قال الشافعي: وإذا ابتضع الرجل ببضاعة وتعدى فاشترى بها شيئًا، فإن هلكت فهو ضامن، وإن وضع فيها فهو ضامن، وإن ربح فالربح لصاحب المال كله إلا أن يشاء تركه (^٣).
قال الشربيني: والقديم - أي: القول القديم في مسألة إذا اتجر الغاصب في المال المغصوب - أن بيعه والشراء بعينه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك، فإن أجاز فالربح له، وكذا التزم في الذمة وسلم

(^١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٦٤٢).
(^٢) صحيح: أصله في البخاري (٢٢٧٢)، ومسلم (٧١٢٧).
(^٣) «الأم» (٣/ ١٦).

1 / 305