309

Al-Iʿlām bi-aḥkām al-māl al-ḥarām

الإعلام بأحكام المال الحرام

Publisher

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة

هـ- دخول الكثيرين في دين الإسلام، ولم يعلم أن النبي ﷺ سأل أحدًا منهم عن ماله من أين اكتسبه، ولا طلب منه أن يتخلص منه.
و- قبول النبي ﷺ وصية مخيريق اليهودي (^١)، وكانت سبعة حوائط في بني النضير.
ز- أنهم - أي الكفار - اكتسبوا هذا المال معتقدين حله (^٢).
ح- حديث سويد بن غفلة أن بلالًا قال لعمر: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم الثمن (^٣) (^٤).

(^١) كان مخيريق من أحبار اليهود، فقال يوم السبت: يا معشر يهود، والله إنكم لتعلمون أن محمدًا لنبي، وإن نصره عليكم لحق. ثم أخذ سلاحه وحضر أُحدًا مع النبي ﷺ فَقُتل، وقال حين خرج: إن أُصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراد. فأخذها النبي ﷺ وكانت عامة صدقاته بالمدينة فيها، (انظر: «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي الشامي (٤/ ٢١٢)، و«السيرة النبوية» لابن هشام (٣/ ٥١)، «تركه النبي» لحماد بن إسحاق (٥١).
(^٢) هذا قد يجاب عليه بأنه ليس كل الكفار يعتقد حل الحرام، فمنهم العالم الجاحد.
(^٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩٨٨٦) (١٠٠٤)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» (١٢٨، ١٢٩)، وابن زنجويه في «الأموال» (١٦٦)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (٧٢٣) من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى الكوفي عن سويد بن غفلة عن عمر.
(^٤) في هذا الأثر أن عمر أحل أموالهم التي تأتيهم من بيع الخمر، وعلى هذا فعمر ﵁ يعتقد أن الخمر بالنسبة لهم مال.

1 / 315