317

Al-Iʿlām bi-aḥkām al-māl al-ḥarām

الإعلام بأحكام المال الحرام

Publisher

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة

قال الدردير المالكي:
وصح الحج فرضًا أو نفلًا بالحرام من المال، فيسقط عنه الفرض والنفل وعصى؛ إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان (^١).
قال الدسوقي المالكي في حاشيته:
قوله: (وعصى) قال ح (^٢): الحج الحرام لا ثواب فيه وإنه غير مقبول.
واعترضه الشيخ أبو علي المسناوي بأن مذهب أهل السنة أن السيئة لا تحبط ثواب الحسنة، بل يثاب على حجه، ويأثم من جهة المعصية. ا هـ كلامه.
قال ابن العربي: مَنْ قَاتَل على فرس غصبَه فله الشهادة وعليه المعصية، أي له أجر شهادته، وعليه إثم معصيته.
وإذا علمت هذا، فقول المصنف: (وعصى) معناه أنه لا يثاب عليه كثواب فعله بحلال، فلا ينافي أنه يثاب عليه، وليس المراد نفي الثواب عنه بالمرة كما هو ظاهره (^٣).

(^١) «الشرح الكبير» للدردير (٢/ ١٠).
(^٢) يقصد الشيخ محمد الحطاب المالكي.
(^٣) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ١٩٧).

1 / 323