186

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
يجوز بيع ما مأكوله في جوفه من غير كسر ولا فتح وما زال المسلمون يتبايعون ذلك من غير نكير.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع ما مأكوله في جوفه: أن قشره لمصلحته وكسره يفسده.
الفرع الخامس: بيع ما المقصود منه في قشره:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة ما المقصود منه في قشره.
٢ - حكم بيعه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما المقصود منه في قشره ما يأتي:
١ - الجوز.
٢ - اللوز.
٣ - الباقلاء.
٤ - الحبوب في سنابلها.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
يجوز بيع ما المقصود منه في قشره قبل إخراجه منه، وما زال المسلمون يتبايعون ذلك من غير نكير.

1 / 189