195

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: إذا كان المتعاقدان لا يعرفان ما باع به فلان:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - توجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم البيع:
البيع بما باع به فلان إذا كان المتعاقدان لا يعرفانه أو أحدهما لا يعرفه غير صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع بما باع به فلان إذا كان مجهولًا للمتعاقدين أو أحدهما: أن الثمن مجهول، وقد يؤدي إلى الخلاف، والخصومة؛ لأن البائع قد يظن أنه يبيع بكثير والمشتري يظن أنه يبيع بقليل.
الفرع السادس: تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء البيع أوأفراده دون جملته:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع أو أفراده.
٢ - حكم البيع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع أو أفراده ما يأتي:
١ - بيع الطول من القماش كل متر بكذا.
٢ - بيع القطعة من الأرض كل متر بكذا.
٣ - بيع الصبرة من الطعام كل كيلو بكذا.
٤ - بيع الكومة من البطيخ كل حبة بكذا.
٥ - بيع القطيع من الماشية كل واحدة بكذا.
٦ - بيع حمل السيارة من أكياس الإسمنت كل كيس بكذا.

1 / 198