198

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - أن الإجارة تصح كل يوم بكذا، والعاقدان لا يعلمان مقدار المدة، وإذا صح ذلك في الإجارة صح في البيع؛ لأن الكل من باب المعاوضة.
٤ - ما ورد أن عليًا ﵁ أجر نفسه كل دلو بتمرة ولم ينكر، فإذا جاز ذلك في الإجارة جاز في البيع كما تقدم.
٥ - أن البائع لا يشكل عليه كون البائع يأخذ حبة أو أكثر؛ لأنه لا يتضرر بذلك.
٦ - أن الأصل في العقود الإباحة والصحة ولا دليل على المنع في محل الخلاف غير دعوى الجهالة وقد تقدم الجواب عنه.
٧ - أن الناس ما زالوا يتبايعون بهذا البيع ولم يذكر أحد أن أحدًا منهم اشتكى الضرر من ذلك.
٨ - أن المصلحة للبائع والمشتري تقتضى هذا البيع، إذ فيه السلامة من المماكسة مع كل مشتر، ويستوي فيه من يحسن المماكسة ومن لا يحسنها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجزء الثاني: وجه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالصحة: أن أدلته أظهر وأقوى.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
الجواب عن وجهة القول المرجوح: ما تقدم في الدليل الأول والثاني من أدلة القول الراجح.

1 / 201