200

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - استثناء الدنانير من الدراهم كهذه الأمة بمائة ألف ريال إلا خمسمائة دينار.
٤ - استثناء الدراهم من الدنانير كهذا العبد بألف دينار إلا مائة ريال.
٥ - استثناء العرض من العرض كهذه الأرض بألف طن بر إلا مائة كيلو شعير.
٦ - استثناء العرض من النقد كهذه الدار بمائة ألف ريال إلا طن تمر.
٧ - استثناء النقد من العرض كهذه الأرض بألف طن من التمر إلا ألف ريال.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه.
٢ - إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه.
الجانب الأول: إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المستثنى من الثمن من جنسه فالبيع صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع إذا كان المستثنى من جنسه: أن الثمن حينئذٍ يكون معلومًا جهالة ولا غرر فيه، وبذلك ينتفي المانع من الصحة.
الجانب الثاني: إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة كون المستثنى من غير جنس المستثنى منه.
٢ - حكم البيع.

1 / 203