202

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: حكم البيع:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن معلومة فالبيع صحيح.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن معلومة: أن الاستثناء لا يؤثر على العلم بالثمن؛ لأن المستثنى في هذه الحالة كالمستثنى من جنس الثمن، فإذا كانت قيمة الدولار خمسة ريالات، والثمن ريالات فكان المستثنى خمسة ريالات، وذلك صحيح.
الجزئية الثانية: إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن غير معلومة:
وفيها فقرتان هما:
١ - أمثلة كون قيمة المستثنى من جنس الثمن غير معلومة.
٢ - حكم البيع.
الفقرة الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - إذا كانت قيمة الدينار بالنسبة للريال غير معلومة.
٢ - إذا كانت قيمة الدولار بالنسبة للريال غير معلومة.
٣ - إذا كانت قيمة العملة السورية بالنسبة للعملة المصرية غير معلومة.
الفقرة الثانية: حكم البيع.
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.

1 / 205