209

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا علم المشتري عدم صحة البيع في المجهول فلا خيار له.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا علم عدم صحة بيع المجهول: أنه دخل على بصيرة فلا عذر له، فلا يثبت له الخيار؛ لعدم المبرر له.
الجانب الثاني: خيار المشتري إذا لم يعلم الحال:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يعلم المشتري صحة البيع في المجهول كان له الخيار.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا لم يعلم عدم صحة بيع المجهول: أنه معذور بالجهل فيثبت له الخيار؛ دفعًا للضرر عنه بتفريق الصفقة.
الفرع العاشر: إذا جمعت الصفقة مشتركًا بين المتصرف وغيره:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه".
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم البيع.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة المشاع.
٢ - أمثلة غير المشاع.

1 / 212