229

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثالث: حكم البيع من وكيل من تلزمه الجمعة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان الوكيل لا تلزمه الجمعة.
٢ - إذا كان الوكيل تلزمه الجمعة.
الجانب الأول: إذا كان الوكيل لا تلزمه الجمعة:
إذا كان الوكيل لا تلزمه الجمعة فحكمه حكم من لا تلزمه وسيأتي.
الجانب الثاني: إذا كان الوكيل تلزمه الجمعة:
إذا كان الوكيل تلزمه الجمعة فحكمه حكم من تلزمه وقد تقدم.
الأمر الرابع: حكم البيع ممن لا تلزمه الجمعة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة من لا تلزمه الجمعة.
٢ - حكم البيع.
الجانب الأول: أمثلة من لا تلزمه الجمعة:
من أمثلة من لا تلزمه الجمعة ما يأتي:
١ - المسافر.
٢ - الصبي.
٣ - العبد.
٤ - المريض.
٥ - المرأة.
الجانب الثاني: حكم بيع من لا تلزمه الجمعة:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان مع من لا تلزمه الجمعة.
٢ - إذا كان مع من تلزمه الجمعة.
الجزء الأول: بيع من لا تلزمه الجمعة مع مثله:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة بيع من لا تلزمه الجمعة مع مثله.
٢ - حكم البيع.

1 / 232