231

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - بيع الصبي مع من تلزمه الجمعة.
٣ - بيع العبد مع من تلزمه الجمعة.
٤ - بيع المرأة مع من تلزمه الجمعة.
الجزئية الثانية: حكم البيع:
وفيها فقرتان:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
بيع من لا تلزمه الجمعة مع من تلزمه الجمعة مكروه.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه الكراهة.
٢ - توجيه الجواز.
الشيء الأول: توجيه الكراهة:
وجهت الكراهة بقوله: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١).
وذلك أن بيع من لا تلزمه الجمعة مع من تلزمه قد يفوتها عليه فيكون من التعاون على الإثم.
الشيء الثاني: توجيه الجواز:
وجه الجواز بما يأتي:
١ - أن من لا تلزمه الجمعة غير مخاطب بالنهي عن البيع فلا يحرم عليه.
٢ - أنه لا يشغله عن واجب فلا يحرم عليه.

(١) سورة المائدة [٢].

1 / 234