238

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان البائع يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في المحرم أو غلب على ظنه ذلك فالبيع غير صحيح.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع إذا كان البائع يعلم هدف المشتري ما تقدم في الحكم التكليفي، وذلك أن هذا البيع من التعاون على الإثم والعدوان وقد نهي عنه.
والنهي يقتضى الفساد.
الجاتب الثاني: إذا كان البائع يجهل هدف المشتري:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان البائع يجهل هدف المشتري فالبيع صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع إذا كان البائع يجهل هدف المشتري. أن الأصل الصحة ولا يوجد مانع منها، ولم يؤمر بالتفتيش مع من يجري التعامل معه.
المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزاله ملله ولا تكفى مكاتبته.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 / 241