لم يؤجر عليه» وحكى لنا وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة، ومسح رأسه بفضله ورجليه.
قال محمد بن الحسن: حكايته لوضوء رسول (صلى الله عليه وآله) مرة مرة يدل على أنه أراد بقوله(1): «مثنى مثنى» السنة، لأنه لا يجوز أن يكون الفريضة مرتين، والنبي (صلى الله عليه وآله) يفعل مرة(2)، مع إجماع المسلمين على أنه مشارك لنا في الوضوء وكيفيته.
السند
في الأول لا ريب فيه على ما أظن، والاشتراك (3) في معاوية بن وهب بين [ثقة و(4)] من ليس بثقة، يدفعه أن الإطلاق ينصرف إلى المعروف المتكثر.
وفي الثاني: لا يبعد أن يكون أحمد بن محمد هو ابن أبي نصر، لأن رواية ابن عيسى عن صفوان قد يظن أنها مستبعدة، لكن سيأتي في باب الجبائر (5) ما يقربها إن كان صفوان بن يحيى، وإن كان ابن مهران فهو أقرب، كما يعرف بالممارسة، والطرق إلى صفوان في النجاشي (6) والفهرست (7).
Page 453