307

Idhhāb al-ḥuzn wa-shifāʾ al-ṣadr al-saqīm

إذهاب الحزن وشفاء الصدر السقيم

Publisher

دار الإيمان

Edition

-

Publisher Location

القاهرة

المطلب الثاني: تعليمه ﷺ أحكام الختم:
أحكام الختم كثيرة، ونذكر هنا ما ورد فيه التعليم تصريحا:
أولا: علمهم ﷺ الأمد الزماني لختم القران:
فقد علم النبي ﷺ أصحابه مدة الختم فعن عبد الله بن عمرو ﵄ قال لي النبي ﷺ: في كم تقرأ القران؟ وفي لفظ: قلت يا رسول الله في كم أقرأ القران؟
قال: «اختمه في شهر» وفي لفظ للدارمي: قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «اختمه في خمسة وعشرين» قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، وفي لفظ: قلت إني أجد قوة قال: «اختمه في عشرين» قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: «اختمه في خمسة عشر» . قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال: «اختمه في عشر» قلت إني أطيق أفضل من ذلك، وفي لفظ: - حتى قال-: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك» «١»، وفي رواية: قال: «اختمه في خمس» قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال: «فما رخص لي» ولفظ الدارمي: قال: «لا» «٢» وعنه أيضا قال أمره النبي ﷺ أن يقرأ في أربعين ثم في شهر ثم في عشرين ثم في خمسة عشر وفي عشر ثم في سبع قال انتهى إلى سبع «٣» وفي لفظ لأبي داود: لم ينزل من سبع «٤» .
وقوله: «ولا تزد على ذلك» «أي لا يغير الحال المذكورة إلى حالة أخرى، أي لا يقرؤه في أقل من سبع» «٥» .

(١) البخاري (٧/ ١٩٧٢)، مرجع سابق.
(٢) الترمذي (٥/ ١٩٦)، مرجع سابق، وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» .
(٣) سنن النسائي الكبرى (٥/ ٢٥)، ونحوه في سنن أبي داود (٢/ ٥٦)، وانظر: سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٣٩٦)، مراجع سابقة.
(٤) أبو داود (٢/ ٥٦)، مرجع سابق.
(٥) انظر: فتح الباري (٩/ ٩٧)، مرجع سابق.

1 / 310