يدًا بيد، فلننظر فيما دلت السنة على أنه ربا. فأشهر ذلك حديث «الصحيحين» (^١) عن عمر مرفوعًا: «الورِقُ بالذهب ربا إلا هاءَ وهاءَ، والبر بالبر ربا إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشعير ربا إلا هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر ربا إلا هاءَ وهاءَ». («صحيح مسلم» ج ٥ ص ٤٣).
وحديثهما (^٢) عن عُبادة: «سمعت رسول الله ﵌ ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى». («صحيح مسلم» ج ٥ ص ٤٣).
ونحوه حديث أبي سعيد الخدري (^٣)، وفي آخره: «مثلًا بمثلٍ، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذُ والمعطي فيه سواء». («صحيح مسلم» ج ٥ ص ٤٤).
ونحوه حديث أبي هريرة (^٤)، وفيه: «مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى» (أيضًا).
وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم (^٥) في بيع الورق بالذهب نسيئةً، وفيه مرفوعًا: «ما كان يدًا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربًا»
(^١) البخاري (٢١٣٤) ومسلم (١٥٨٦).
(^٢) أخرجه مسلم (١٥٨٧)، ولم أجده عند البخاري.
(^٣) أخرجه البخاري (١١٧٦) ومسلم (١٥٨٤).
(^٤) أخرجه مسلم (١٥٨٨).
(^٥) أخرجه البخاري (٣٩٣٩، ٣٩٤٠) ومسلم (١٥٨٩).