129

Jawāhir al-ʿuqūd wa-muʿīn al-quḍāt waʾl-muwaqqiʿīn waʾl-shuhūd

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

قَالَ الْحسن: هُوَ الذَّنب على الذَّنب حَتَّى يسود الْقلب
انْتهى
وَالْحجر على ضَرْبَيْنِ: أَحدهمَا: حجر عَام
وَالثَّانِي: حجر خَاص
فَأَما الْحجر الْخَاص: فَهُوَ مثل أَن يرْهن شَيْئا أَو يُكَاتب عَبده أَو يَبِيع عَبده الْآبِق أَو الْمَغْصُوب
وَالْمَبِيع قبل الْقَبْض وَنَحْو ذَلِك
فَلَا يجوز تصرفه
وَأما الْحجر الْعَام: فَهُوَ على سَبْعَة أَنْوَاع: حجر الإفلاس وَحجر السَّفه وَحجر الْجُنُون وَحجر الصغر وَحجر الرّقّ وَحجر الْمَرَض وَحجر الارتداد
فَأَما حجر الإفلاس: فَإِنَّهُ يَقع فِي المَال
ويرتفع بارتفاع الإفلاس
وَأما حجر السَّفه: فَإِنَّهُ يَقع فِي المَال وَالْعِتْق والإقرارات
ويرتفع عِنْد الْحَاكِم بإيناس الرشد
وَأما حجر الْجُنُون: فَإِنَّهُ يَقع فِي كل شَيْء
ويرتفع بارتفاع الْجُنُون
وَأما حجر الصغر: فَإِنَّهُ يَقع فِي كل شَيْء إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: التَّدْبِير وَالْوَصِيَّة
ويرتفع بِالْبُلُوغِ
وإيناس الرشد
وَأما حجر الرّقّ: فَإِنَّهُ يَقع فِي حق السَّيِّد
وَأما حجر الْمَرَض: فَإِنَّهُ يَقع فِي الثُّلُث إِذا أخرجه الْمَرِيض عَن ملكه فِي غير طَاعَة أَو مُبَاح وَفِي كل المَال مَعَ الْوَرَثَة
وَأما حجر الارتداد: فَإِنَّهُ يَقع فِي كل شَيْء
فَإِن عَاد إِلَى الْإِسْلَام نفذت تَصَرُّفَاته وَرفع عَنهُ الْحجر
وَإِن لم يعد فَلَا يرْتَفع الْحجر عَنهُ
وَحكمه الْقَتْل بعد ثَلَاثَة أَيَّام
فَإِن لم يعد إِلَى الْإِسْلَام قتل
وَكَانَ مَاله فَيْئا
وَاثْنَانِ من الْحجر يحْتَاج فِي رفعهما إِلَى حكم الْحَاكِم
وهما حجر الإفلاس فِي قَول وَحجر الارتداد
وَثَلَاثَة مِنْهَا ترْتَفع بِنَفسِهَا وَهِي حجر الْجُنُون وَحجر الصغر وَحجر الرّقّ
وَوَاحِد مِنْهَا يحْتَاج إِلَى الْحَاكِم وَالْوَالِد وَهُوَ إِذا بلغ سَفِيها ثمَّ صَار رشيدا
وَالله أعلم
الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب: اعْلَم أَن الْحجر الْمُفلس عِنْد طلب الْغُرَمَاء وإحاطة الدُّيُون بالمدين مُسْتَحقّ على الْحَاكِم وَأَن لَهُ مَنعه من التَّصَرُّف حَتَّى لَا يضر بالغرماء وَأَن الْحَاكِم يَبِيع أَمْوَال الْمُفلس إِذا امْتنع من بيعهَا ويقسمها بَين غُرَمَائه بِالْحِصَصِ عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد
وَقَالَ أَبُو

1 / 131