153

Jawāhir al-ʿuqūd wa-muʿīn al-quḍāt waʾl-muwaqqiʿīn waʾl-shuhūd

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

الرّيع مُتَفَاوِتَة حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان وَفُلَان
وأشهدا عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا أخرجَا من مَالهمَا وصلب حَالهمَا مَا مبلغه كَذَا
فَمن ذَلِك: مَا أخرجه الأول من مَاله من الذَّهَب كَذَا
وَمن الدَّرَاهِم الْفضة كَذَا
وَمَا أخرجه الثَّانِي من الدَّرَاهِم الْفضة كَذَا
فَكَانَت قيمَة مَا أخرجه الشَّرِيك الأول كَذَا وَكَذَا درهما وَجُمْلَة مَا أخرجه الثَّانِي كَذَا وَكَذَا درهما
واشتركا فِي ذَلِك
وَأذن كل وَاحِد مِنْهُمَا للْآخر فِي البيع وَالشِّرَاء وَالْعَمَل بِسَائِر أَنْوَاع التِّجَارَات بِالنَّقْدِ والنسيئة
وَمهما رزق الله فِي ذَلِك كَانَ بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ أَو متفاوتا على مَا يتفقان مَعَ كَون أَن المَال بَينهمَا غير متساو وَلَا بِصفة وَاحِدَة شركَة شَرْعِيَّة
عقداها واتفقا عَلَيْهَا ورضيا بهَا وقبلاها قبولا شَرْعِيًّا
صُورَة فسخ الشَّرِيكَيْنِ الشّركَة وَقبض كل مِنْهُمَا من الآخر لمَاله قَبضه: سبق فِي الْإِقْرَار

1 / 155