163

Jawāhir al-ʿuqūd wa-muʿīn al-quḍāt waʾl-muwaqqiʿīn waʾl-shuhūd

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وَصُورَة تَوْكِيل الْوَالِد فِي حق وَلَده أَو الْجد فِي حق ولد ابْنه أَو الْوَصِيّ فِي مَال الطِّفْل: وكل فلَان فلَانا فِي الْمُطَالبَة بِحُقُوق وَلَده الصَّغِير فلَان أَو بِحُقُوق وَلَده لصلبه الصَّغِير الَّذِي هُوَ فِي حجره وَتَحْت نظره بالأبوة الشَّرْعِيَّة
أَو بِحُقُوق الْيَتِيم الصَّغِير فلَان الَّذِي هُوَ تَحت نظره وولايته بِالْوَصِيَّةِ الشَّرْعِيَّة المسندة إِلَيْهِ من وَالِد الْيَتِيم الْمَذْكُور بِمُقْتَضى كتاب الْوَصِيَّة المحضرة لشهوده المتضمن أَنه أوصى إِلَيْهِ على وَلَده الْمَذْكُور وَجعل لَهُ أَن يتَصَرَّف لَهُ فِي مَاله بِسَائِر التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة وَأَن يُوكل عَنهُ فِي ذَلِك ويوصي بِهِ إِلَى من أَرَادَ إِلَى غير ذَلِك مِمَّا هُوَ مشروح فِي كتاب الْوَصِيَّة الْمَذْكُور المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت مضمونه بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ وَقبض ذَلِك واستيفائه مِمَّن هُوَ عَلَيْهِ وَعِنْده وَفِي ذمَّته
وَفِي الدَّعْوَى بذلك فِي مجَالِس الْحُكَّام ويسوق من الْأَلْفَاظ الْمُتَقَدّم ذكرهَا مَا يَلِيق بِهَذَا الْمقَام
مراعيا فِي كل حَالَة من الْحَالَات مَا يجب مراعاته من اسْتِعْمَال لفظ يحْتَاج إِلَيْهِ أَو تَركه عِنْد عدم الْحَاجة إِلَيْهِ وَلَا يخفى ذَلِك على الحذاق المعانين لكتابة الوثائق
وَصُورَة تَوْكِيل الرجل عَبده فِي قبُول النِّكَاح لَهُ على امْرَأَة من وَليهَا على صدَاق معِين: وكل فلَان عَبده فلَانا الْجَارِي عَلَيْهِ حكم الرّقّ والعبودية الرجل الْكَامِل فِي قبُول عقد نِكَاحه على فُلَانَة الْبكر أَو الْمَرْأَة من وَليهَا الشَّرْعِيّ فلَان على صدَاق مبلغه كَذَا حَالا أَو منجما توكيلا شَرْعِيًّا
قبله مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
وَصُورَة إِذن السَّيِّد لعَبْدِهِ فِي التِّجَارَة وَهُوَ العَبْد الْمَأْذُون: أشهد عَلَيْهِ فلَان أَنه سلم إِلَى عَبده فلَان الحبشي الْجِنْس الْمُسلم الدّين الرجل الْكَامِل الْمُعْتَرف لَهُ بِالرّقِّ والعبودية مَا مبلغه كَذَا وَكَذَا وَمن عرُوض التِّجَارَات القماش الْمُخْتَلف الألوان والأصناف: الصُّوف وَالْحَرِير والكتان مَا قِيمَته كَذَا وَكَذَا
وَأذن لَهُ أَن يَشْتَرِي بالمبلغ الْمعِين أَعْلَاهُ ثيابًا قطنا خاما ويقصرها ويضمها إِلَى عرُوض التِّجَارَة الْمَذْكُورَة وَأَن يَبِيع ذَلِك كُله بِالنَّسِيئَةِ إِلَى أجل كَذَا فِي أقساط كَذَا وَأَن يسْتَخْرج أَثمَان ذَلِك مِمَّن هِيَ عَلَيْهِ أَوَان حلولها ووجوبها وَأَن يَدعِي على من يعسر عَلَيْهِ اسْتِخْرَاج مَا فِي ذمَّته من ثمن ذَلِك عِنْد حُلُول الثّمن لَدَى السَّادة الْقُضَاة والحكام وخلفائهم وولاة أُمُور الْإِسْلَام ونوابهم وَأَن يحبس من امْتنع من الْأَدَاء ويطلقه إِذا أَرَادَ ويلازمه إِذا أحب ويصالح من رأى مصالحته من الْغُرَمَاء على مَا يرَاهُ وَأَن يقبض مَال الصُّلْح ويبرىء من الْقدر الْبَاقِي وَأَن يَأْخُذ بِمَا يرَاهُ من الدّين الرَّهْن وَالْكَفِيل وَأَن يحِيل ويحتال ويرضى بِمن يحتال عَلَيْهِ وَبِمَا يُحَال بِهِ عَلَيْهِ وَأَن يصرف مَا لَا بُد لَهُ من صرفه من الْمُؤَن والكلف وَأُجْرَة الْحَانُوت والمخازن وَيخرج الزَّكَاة الشَّرْعِيَّة وَأَن يصرف مَا جرت الْعَادة بصرفه ب

1 / 165