170

Jawāhir al-ʿuqūd wa-muʿīn al-quḍāt waʾl-muwaqqiʿīn waʾl-shuhūd

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وحوزها
وَوَجَب لَهَا الِاسْتِخْدَام الْمدَّة الْمعينَة أَعْلَاهُ وجوبا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة عَارِية الوالدة لابنتها حليا وقماشا تتزين بِهِ: أعارت فُلَانَة ابْنَتهَا لبطنها فُلَانَة مَا ذكرت المعيرة الْمَذْكُورَة: أَنه لَهَا وبيدها وملكها وَتَحْت تصرفها إِلَى حَالَة الْعَارِية الْمَذْكُورَة
وصدقتها المستعيرة الْمَذْكُورَة على ذَلِك
وَذَلِكَ جَمِيع الْعِصَابَة الْمُشْتَملَة على لُؤْلُؤ ويصفه بعدته وَيذكر الْوَزْن بالمثاقيل وَجَمِيع كَذَا وَجَمِيع كَذَا وَجَمِيع كَذَا ويصف كل شَيْء مِنْهَا بِحَسبِهِ من الْحلِيّ والقماش واللباس والفرش
وَغير ذَلِك وَصفا تَاما يُخرجهُ عَن الْجَهَالَة ثمَّ يَقُول: عَارِية صَحِيحَة شَرْعِيَّة جرت بَينهمَا بِاللَّفْظِ الْمُعْتَبر فِي ذَلِك شرعا لتنتفع بذلك انْتِفَاع مثلهَا بِالْمَعْرُوفِ باللبس والتزين والتجمل بِهِ وفرش مَا يفرش مِنْهُ وَاسْتِعْمَال مَا يسْتَعْمل مِنْهُ من الْأَوَانِي الصيني والنحاس مُدَّة كَذَا وَكَذَا سنة من تَارِيخه بمنزلها الْكَائِن بالموضع الْفُلَانِيّ وسلمت إِلَى ابْنَتهَا المستعيرة الْمَذْكُورَة جَمِيع الْعَارِية الموصوفة أَعْلَاهُ
فتسلمتها مِنْهَا تسلما شَرْعِيًّا
وَصَارَت فِي يَدهَا وحوزها وَوَجَب لَهَا الِانْتِفَاع بهَا الْمدَّة الْمعينَة أَعْلَاهُ
قبلت ذَلِك مِنْهَا قبولا شَرْعِيًّا
هَذَا إِذا كَانَت المستعيرة بَالِغَة عَاقِلَة رَشِيدَة
وَإِن كَانَت بَاقِيَة تَحت حجر والدها
فَيَقَع التَّصْدِيق وَالتَّسْلِيم وَالْقَبُول مِنْهُ لمحجورته المستمرة تَحت حجره وَولَايَة نظره
ويكمل
وَصُورَة عَارِية الْوَالِد لابنته الشورة وَهِي الجهاز للتجمل بِهِ: أعَار فلَان لابنته لصلبه فُلَانَة الْبكر الْبَالِغ الَّتِي اعْترف برشدها عِنْد شُهُوده مَا ذكر أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه وتصرفه
وَذَلِكَ جَمِيع الشورة الْمُشْتَملَة على كَذَا وَكَذَا ويصف اشتمالاتها كلهَا
وَيذكر الْوَزْن وَالْقيمَة وَإِن كَانَ ملكا أَو دَارا وصفهَا وحددها ثمَّ يَقُول: إِعَارَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة مَقْبُولَة مسلمة مَقْبُوضَة بيد المستعيرة من الْمُعير بِإِذْنِهِ لَهَا فِي ذَلِك وَذَلِكَ بعد النّظر والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة والتشخيص الشَّرْعِيّ
وعَلى المستعيرة الْمَذْكُورَة حفظ ذَلِك وصونه وَالِانْتِفَاع بِهِ فِي منزلهَا بِموضع كَذَا
والتجمل بِهِ على الْعَادة فِي مثله بِحَيْثُ لَا يخرج ذَلِك وَلَا شَيْئا مِنْهُ عَن يَدهَا إِلَى أَن تعيده إِلَى الْمُعير على الصّفة المشروحة أَعْلَاهُ
وَاعْتَرَفت بِمَعْرِفَة مِقْدَار الْعَارِية
وَمَا يلْزمهَا فِيهِ
وصدقت على ذَلِك كُله تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة عَارِية الدَّار للسُّكْنَى: أعَار فلَان فلَانا مَا ذكر الْمُعير الْمَذْكُور أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه وَتَحْت تصرفه إِلَى حِين هَذِه الْعَارِية
وَإِن كَانَت إِبَاحَة بِغَيْر أُجْرَة يَقُول: أَبَاحَ فلَان فلَانا جَمِيع الدَّار وَجَمِيع الْحصَّة الشائعة وقدرها كَذَا وَكَذَا من أصل كَذَا وَكَذَا من جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة ويصفها ويحددها عَارِية صَحِيحَة شَرْعِيَّة مُشْتَمِلَة على الْإِيجَاب وَالْقَبُول الشرعيين أَو إِبَاحَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة مُشْتَمِلَة على الْإِيجَاب وَالْقَبُول لمُدَّة

1 / 172