243

إلا إذا كان له التزم ......... مفلسا وحاله عنه انبهم فها هنا حتما له أن يرجعا ..... في حقه لأنه قد خدعا

والنقل للحق بهذي الحاله ....... هو الذي يعرف بالحواله

والكل من وثائق الديون ....... من ثم الحقناه بالمرهون

باب الحق الذي في الذمة

والحق في الذمة قد يكون ............... مؤجلا عنه ولا يكون

فالثاني دين حاضر والأول ........ عندهم الدين الذي يؤجل

وهو إلى تمام ذاك الأجل ......... يكون في قضائه في مهل

حتى ولو أعطاه قبل الحل .... ..... كان له الرجوع عن ذا الفعل

يأخذ منه ماله أداه ......... حتى يتم أجل سماه

واختلفوا في قبضه إذا رضي ...... غريمه للجواز ارتضى

وبعض أهل العلم منا قد أبى ...... ذاك لأن ذاك عنده ربا

وبعضهم جوزه إن حطا ........ بقدر التعجيل حين اشتطا

لأجل ما أتى عن البشير ......... يوم جلا عنهم بني النضير

كان عليهم ديون أجلت ...... قال تعجلوا وحطوا وثبت

والمانعون جعلوا الترخيصا ....... مخصصا بحالهم تخصيصا

لحالة الإخراج والإجلاء ........ ولا كذاك حالة الرخاء

قلت ولكن حكمه يعم .......... ما لم يكن تخصيصه يتم

وأنه لم ينقل المخصص ......... فبقى العموم لا يخصص

وسبب العموم لو صح فلا ......... يخصه على الصحيح مثلا

وبممات من عليه الحق ........ يصير حاضرا ويستحق

لأنه بموته قد انتقل ......... لماله فليس ينظر الأجل

لأنما الوارث يحتاجونا ......... لما بقى منه فيقسمونا

وبانتظار الأجل المقدر ....... يدخلهم بذاك بعض الضرر

وقسمهم من دون أن يقضى فلا ... يصح بل إن فعلوه بطلا

وقيل لا يحل حتى يكملا ...... أجله الذي له قد أجلا

فإن يشا الوارث قسما حالا ...... فليخرجوا بقدر ذاك مالا

والأول المنسوب للجمهور ........ والثاني عن بعض أولي الأمور

والصك فيه الذين لما يحضر ........ أراد أن يحيله لبشر

فيه خلاف والجواز ذكرا ...... بلا خلاف بعد ما قد حضرا

باب قضاء الدين

Page 133