Al-fiqh al-muyassar fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
Publisher
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
٣ - لا تقبل شهادة العدو على عدوه، ولا من يجر إلى نفسه نفعًا بها، أو يدفع بها ضررًا عن نفسه، أما العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر، والسنيّ على المبتدع.
٤ - يجب على الشاهد أن يشهد بالحق ولو على أقرب الناس إليه ولا تجوز المحاباة، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) [النساء: ١٣٥] أي: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك، فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم.
٥ - تقبل الشهادة على الشهادة؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ولكن بشرط تعذُّر شهود الأصل لمرض أو موت أو غيرهما، مع ثبوت عدالة شاهد الأصل والفرع معًا.
٦ - لا تقبل شهادة الزور، وهو الكذب، وهي من الكبائر لقوله تعالى: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) [الحج: ٣٠]. وقوله ﷺ: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئًا فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت) (١)، ولأن فيها رفعًا للعدل وتحقيقًا للجور والظلم.
٧ - لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على أداء الشهادة، لكن لو عجز عن المشي إلى محل أداء الشهادة فله أخذ أجرة الركوب.
٨ - عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به: فالزنى واللواط لا يقبل فيهما أقل من أربعة شهود من الرجال؛ لقوله تعالى: (لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) [النور: ١٣]. أما بقية الحدود كالسرقة والقذف، وكذلك ما ليس بمال ولا يقصد به المال، وكان مما يطلع عليه الرجال في الغالب، كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك، فيقبل فيها شاهدان
(١) رواه البخاري برقم (٢٦٥٣، ٢٦٥٤)، ومسلم برقم (٨٧).
1 / 425